السيد عبد الأعلى السبزواري

74

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الخامس : صلاة ست ركعات ، أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام [ 38 ] . والأولى الإتيان بهما مقدّما على الفريضة ويجوز إتيانها في أيّ وقت كان بلا كراهة ، حتى في الأوقات المكروهة ، وفي وقت الفريضة [ 39 ] حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ،

--> ( 1 ) راجع جميع تلك الروايات في صفحة 155 . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 13 من أبواب الإحرام حديث : 3 .